السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

299

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

الإمامية ، وهو الأصحّ عند الحنفية والشافعية ، وهو مذهب المالكية ، ووجه عند الحنابلة « 1 » . الثاني : لا تقبل شهادة أصحاب الحرف الوضيعة ، وهو قول مقابل الأصحّ عند الحنفية والشافعية ، والوجه الآخر عند الحنابلة « 2 » . وتفصيله يأتي في محلّه . ( انظر : شهادات ) 4 - اعتبار التكافؤ في الحرفة في النكاح : لم يشترط فقهاء الإمامية الكفاءة في الحرفة والصناعة في صحّة النكاح « 3 » بلا خلاف معتدّ به « 4 » ، فيجوز لبنات الأشراف أن يتزوّجن بأرباب الصنائع الدنيئة ، كما يجوز التزويج بالعكس ؛ لعموم الأدلّة الدالّة على تكافؤ المؤمنين بعضهم مع بعض « 5 » . والكفاءة في الحرفة معتبرة في النكاح عند جمهور فقهاء المذاهب من الحنفية والشافعية والحنابلة في رواية ، وهي معتبرة في حقّ الرجال للنساء بحسب عرف وعادات بلدها ، ولا تعتبر الكفاءة في حقّ المرأةللرجل ؛ لأنّ الولد يشرف بشرف أبيه لا امّه « 6 » . وتفصيل ذلك في باب النكاح . حَرْق ( انظر : إحراق )

--> ( 1 ) المبسوط ( الطوسي ) 4 : 163 . السرائر 2 : 118 . شرائع الإسلام 4 : 129 . مستند الشيعة 18 : 318 . حاشية ابن عابدين . الاختيار 2 : 147 . حاشية الدسوقي 4 : 166 . منح الجليل 4 : 220 . نهاية المحتاج 8 : 285 . المهذّب ( الشيرازي ) 26 : 32 مغني المحتاج 4 : 432 . كشّاف القناع 6 : 424 . المغني 7 : 371 - 372 . ( 2 ) حاشية ابن عابدين 4 : 378 . الاختيار 2 : 147 . حاشية الدسوقي 4 : 166 . منح الجليل 4 : 220 . نهاية المحتاج 8 : 285 . المهذّب ( الشيرازي ) 26 : 32 مغني المحتاج 4 : 432 . كشّاف القناع 6 : 424 . المغني 7 : 371 - 372 . ( 3 ) شرائع الإسلام 2 : 300 . قواعد الأحكام 3 : 14 . مسالك الأفهام 7 : 408 - 409 . تحرير الوسيلة 2 : 256 ، م 11 . منهاج الصالحين ( الخوئي ) 21 : 27 ، م 1300 . ( 4 ) جواهر الكلام 30 : 106 . ( 5 ) انظر : وسائل الشيعة 20 : 67 - 71 ، ب 25 ، ب 26 من مقدّمات النكاح . ( 6 ) حاشية ابن عابدين 3 : 74 . بدائع الصنائع 20 : 32 . نهاية المحتاج 6 : 250 - 254 . حاشية الدسوقي 2 : 250 المغني 6 : 480 - 487 . كشّاف القناع 5 : 68 .